المحقق الأردبيلي

26

مجمع الفائدة

( الثامن ) اسلام الشفيع إن كان المشتري مسلما فلا تثبت للكافر وإن كان ذميا ، على المسلم ، ولا اعتبار بالبايع .

--> ( 1 ) إلى هنا عبارة التذكرة . ( 2 ) النساء - 141 . ( 3 ) تقدمت عند شرح قول الماتن ره : والمجنون والصبي الخ من كتاب الشفعة .